أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوما بقانون رقم 2 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة نسبتها 15 % من الأجر الأساسي.
وفيما يلى نص القرار: المجلس الأعلى للقوات المسلحة .. مرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2011.. بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة .. رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 /2 / 2011 ،وعلى قانون نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978،وعلى قانون شركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983،وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ،وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ،قرر المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه:
المادة الأولى.. يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية اعتبارا من أول إبريل سنة 2011 بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 31 /3 / 2011 بدون حد أدنى أو أقصى ، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل ، ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم .
ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بالقانون العاملين داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة بالجهاز الاداري للدولة، أو بوحدات الإدارة المحلية ، أو بالهيئات العامة ، أو بغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بشركات القطاع العام ، أو بشركات قطاع الأعمال العام ، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة ، وذوو المناصب العامة والربط الثابت .
وأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة اليوم مرسوما بقانون رقم 3 بزيادة المعاشات المدنية والعسكرية المستحقة فd 31 مارس 2011 بنسبة 15% وفقا لأحكام قانون التقاعد والمعاشات
سواح ايجى
إرسال تعليق